الجريدة الرسميةالعدد 5494ص 787531 كانون الأول 2017
أ- يشترط في من يتم تعيينه او انتخابه مصفياً ما يلي: -
1- أن تتوافر فيه المؤهلات والخبرات المهنية أو القانونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان شخصاً طبيعياً. أما إذا كان شخصاً اعتبارياً فيشترط أن تتوافر في الشخص الذي يمثله بأعمال التصفية الخبرات المهنية أو القانونية المشترط توافرها في الشخص الطبيعي.
2- أن لا تربطه بأي من أعضاء مجلس الادارة أو هيئة المديرين أو الشركاء في الشركة أو أي من الدائنين علاقة زواج أو قرابة حتى الدرجة الرابعة أو علاقة عمل أو أي علاقة أخرى تمس حياده.
3- أن لا يكون من الدائنين أو المدينين للشركة.
4- أن لا يكون من المستخدمين لدى الشركة أو من مستشاريها أو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء في الشركة.
5- أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأداب العامة.
ب- يستثنى من الشرطين المذكورين في البندين (2) و(4) من الفقرة السابقة المصفي المعين لتصفية الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة.
ج- على المصفي تقديم اعتذاره عند توافر أي سبب يحول دون توليه مهامه سواء كان السبب قبل صدور قرار تعيينه أو نشأ في أي وقت أثناء توليه لمهامه وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ علمه بذلك السبب تحت طائلة المسؤولية القانونية.
د- على المصفي الذي شغر موقعه بسبب عزله أو تقديم اعتذاره أو تم استبداله أن يسلم للمصفي الجديد كافة الأوراق والمستندات والمعلومات المتعلقة بالتصفية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيين المصفي الجديد.