الجريدة الرسميةالعدد 5494ص 787531 كانون الأول 2017
على المصفي القيام بكل ما يلزم لتحصيل حقوق الشركة وتسوية الالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون وأي تشريعات أخرى ذات علاقة وعليه القيام بما يلي:-
أ- أن يعلم كافة الجهات ذات العلاقة والتي تتعامل مع الشركة بتصفية الشركة وبأنه المصفي المعين لتصفيتها، وان يضيف عبارة (تحت التصفية) الى كافة اوراق ومعاملات الشركة وفقا لأحكام القانون.
ب- جرد أصول وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها وحصر مطلوباتها وذلك لتحديد المركز المالي لها (ميزانية التصفية الاختيارية).
ج-فتح حساب بنكي باسم الشركة "تحت التصفية" لإيداع الاموال المحصلة فيه لدى البنك الذي يوافق عليه المراقب.
د-تثبيت ما على الشركة من التزامات ثابتة ومستحقة الأداء وغير متنازع عليها.
هـ- تسجيل قرار التصفية في السجل العقاري والسجل الخاص بالأموال المنقولة إذا كانت الشركة مالكة لعقارات أو لحقوق عينية عقارية أو لأموال منقولة خاضعة للتسجيل.
و- المباشرة في تنفيذ خطة التصفية ووضع يده على جميع أموال وموجودات الشركة وفق أحكام القانون والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
ز- توثيق جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال الشركة تحت التصفية الاختيارية، وتزويد المراقب بنسخة عنها.
ح- تزويد المراقب بأي بيانات مالية أو وثائق تتعلق بأعمال التصفية إذا طلب المراقب ذلك.