التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة رقم 149 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7768
نُشر
31 كانون الأول 2018
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة رقم 149 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7768)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة ساري

رقم 149 لسنة 2018 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7768، نُشر في 31 كانون الأول 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانــون الجامعـــــات الأردنيــــــــة رقم 18 لسنة 2018ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة رقم 126 لسنة 2003 · صادر بمقتضى المادة (26)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمـى هـــذا النظــام ( نظــام صنــدوق التبرعــات فـي جــامعـة مؤتـة لسنــة 2018 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة : جامعة مؤتة . المجلس : مجلس أمناء الجامعة . الصندوق : صندوق التبرعات في الجامعة المنشأ بموجب أحكام هذا النظام . اللجنة : لجنة …

المادة 3

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التبرعات ) يهدف الى جمع التبرعات من أي شخص طبيعي او معنوي للإنفاق او الإقراض منها او من ريعها لأي غرض من الأغراض التالية:- أ- تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة أو للطلبة غير الاردنيين فيها …

المادة 4

أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق) برئاسة رئيس الجامعة او من ينيبه وعضوية اربعة أشخاص يعينهم المجلس من العاملين في الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة وتكون مدة هذه اللجنة اربع سنوات قابلة للتجديد . ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات …

المادة 5

أ- لا تسري أحكام هذا النظام على التبرع بمبلغ يقل عن الف دينار ويعتبر تبرعا للجامعة يدخل في حساب الصندوق . ب- إذا حدد المتبرع الغاية من تبرعه وفقا لأحكام هذا النظام فتقرر اللجنة المبلغ اللازم لهذه الغاية وبالطريقة والشروط التي يتم الاتفاق …

المادة 6

أ- ينظم لكل متبرع حساب خاص في الصندوق تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه . ب- للمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات المتعلقة به والحصول على أي بيانات او كشوف مستخرجة منه . ج- يصدر …

المادة 7

أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة تعدها اللجنة ويقرها المجلس . ب- الرئيس هو آمر الصرف من أموال الصندوق ، وله ان يفوض أيا من صلاحياته ، كليا او جزئيا ، لأي من اعضاء اللجنة في حدود ما تنص عليه التعليمات المالية في الصندوق او في حسابات المتبرعين.

المادة 8

يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من الحسابات الخاصة بالمتبرعين وذلك في حدود المبالغ المخصصة لهذه الغاية في موازنة الصندوق او في حساب المتبرع للسنة المالية التي تتعلق بها تلك الموازنة او ذلك الحساب ، ولا …

المادة 9

يعتبر رئيس الجامعة ممثلا للصندوق في الامور الإدارية والإجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن أعماله جميعها على ان لا تتحمل الجامعة أي أعباء مالية من جراء قيامه بذلك .

المادة 10

يقدم الرئيس الى المجلس في نهاية كل سنة مالية للصندوق تقريرا عن نشاط الصندوق وأعماله خلال السنة المنتهية .

المادة 11

يصدر المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 12

يلغى نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة رقم (126) لسنة 2003 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية