نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة رقم 149 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5552، ص 7768
- نُشر
- 31 كانون الأول 2018
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة رقم 149 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7768)
حياة القانون
نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة ساري
رقم 149 لسنة 2018 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7768، نُشر في 31 كانون الأول 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة : جامعة مؤتة . المجلس : مجلس أمناء الجامعة . الصندوق : صندوق التبرعات في الجامعة المنشأ بموجب أحكام هذا النظام . اللجنة : لجنة …
المادة 3
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التبرعات ) يهدف الى جمع التبرعات من أي شخص طبيعي او معنوي للإنفاق او الإقراض منها او من ريعها لأي غرض من الأغراض التالية:- أ- تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة أو للطلبة غير الاردنيين فيها …
المادة 4
أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق) برئاسة رئيس الجامعة او من ينيبه وعضوية اربعة أشخاص يعينهم المجلس من العاملين في الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة وتكون مدة هذه اللجنة اربع سنوات قابلة للتجديد . ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات …
المادة 5
أ- لا تسري أحكام هذا النظام على التبرع بمبلغ يقل عن الف دينار ويعتبر تبرعا للجامعة يدخل في حساب الصندوق . ب- إذا حدد المتبرع الغاية من تبرعه وفقا لأحكام هذا النظام فتقرر اللجنة المبلغ اللازم لهذه الغاية وبالطريقة والشروط التي يتم الاتفاق …
المادة 6
أ- ينظم لكل متبرع حساب خاص في الصندوق تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه . ب- للمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات المتعلقة به والحصول على أي بيانات او كشوف مستخرجة منه . ج- يصدر …
المادة 7
أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة تعدها اللجنة ويقرها المجلس . ب- الرئيس هو آمر الصرف من أموال الصندوق ، وله ان يفوض أيا من صلاحياته ، كليا او جزئيا ، لأي من اعضاء اللجنة في حدود ما تنص عليه التعليمات المالية في الصندوق او في حسابات المتبرعين.
المادة 8
يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من الحسابات الخاصة بالمتبرعين وذلك في حدود المبالغ المخصصة لهذه الغاية في موازنة الصندوق او في حساب المتبرع للسنة المالية التي تتعلق بها تلك الموازنة او ذلك الحساب ، ولا …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.