التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الارصفة في بلدية النعيمة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 275
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 2751 آذار 1973

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلال ذلك: البلدية- بلدية النعيمة. المجلس - مجلس بلدية النعيمة او لجنة البلدية. الرئيس- رئيس المجلس. المهندس - مهندس البلدية او مدير هندسة بلديات محافظة اربد المالك - الشخص المسجل باسمه العقار او الارض واي شريك ، وتشمل المالك المعروف والمستأجر بمقتضى عقد ايجار مسجل، وفي حالة غياب المالك او تعذر معرفة محل اقامته فيعتبر المالك الشخص الذي يتقاضى بدل الايجار او الذي يقبض ريع العقار او الارض او عوائدها سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا ، كما تشمل واضع اليد على الملك وكل من يبدو انه يتصرف فيه تصرف الملاك كما تشمل وصية او وليه وكل من يقوم مقامه عرفا او قانونا العقارات - وتشمل الابنية والاراضي الواقعة داخل حدود منطقة بلدية النعيمة. الرصيف - ذلك الجزء من الطريق او الشارع المخصص من قبل المجلس للمارة ويقع بين حد الشارع المعد لسير السيارات والمركبات والاهلين وبين العقار المحاذي له. الشارع - كل طريق او ممر او ميدان للجمهور حق استعماله والمرور فيه يقع ضمن منطقة البلدية.

الإحالة

المادة 2 من نظام الارصفة في بلدية النعيمة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 275)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية