التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 75 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5294، ص 4332
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5294ص 433216 تموز 2014

أ- يقدم الصيدلي طلب ترخيص انشاء المؤسسة الصيدلانية الى المديرية على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- 1- موافقة مجلس نقابة الصيادلة. 2 - صورة عن ترخيص مزاولة المهنة للصيدلي. 3 - صورة عن هوية الاحوال المدنية. 4 - صورة عن سند ملكية الصيدلي للعقار او عقد استئجاره. 5 - تقرير مفصّل صادر عن مساح او مكتب هندسي مرخص يبين فيه واقع الحال ومدى توافر شروط ترخيص المؤسسة الصيدلانية الواردة في المواد (3)و(4)و(5) و(6) و(7) من هذا النظام حسب نوع المؤسسة الصيدلانية . 6- مخطط موقع تنظيمي للعقار. 7 - موافقة امانة عمان الكبرى او البلدية ذات العلاقة حسب مقتضى الحال على موقع العقار المطلوب إنشاء المؤسسة الصيدلانية فيه. ب- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الكشف على المؤسسات الصيدلانية) من بين موظفي الوزارة في كل محافظة تتولى الكشف على المؤسسة الصيدلانية المطلوب انشاؤها . ج- 1- يحيل المدير طلب ترخيص الانشاء مع مرفقاته الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الى اللجنة . 2- يشترك في اللجنة عضو يسميه مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء اذا كان المطلوب ترخيصه مختبر دواء او شركة بحث وتطوير ادوية. د- تتولى اللجنة بعد استكمال المتطلبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة اجراء كشف اولي خلال اسبوعين على الموقع المراد انشاء المؤسسة الصيدلانية فيه وذلك للتحقق من الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام وترفع توصياتها للمدير لإصدار الموافقة المبدئية. هـ- على الصيدلي طالب الترخيص تزويد المديرية بالوثائق التالية وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الكشف الاول:- 1- شهادة السجل التجاري للمؤسسة الصيدلانية باسم الصيدلي . 2- شهادة الاسم التجاري للمؤسسة الصيدلانية باسم الصيدلي . 3- خاتم خاص للمؤسسة الصيدلانية يشتمل على اسمها التجاري وعنوانها باللغة العربية. و- تجري اللجنة الكشف الثاني خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الوثائق الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة وتقدم تقريرها للمدير. ز- يتخذ الوزير قراره النهائي بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية اللجنة .

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 75 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5294، ص 4332)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية