نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور /صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 رقم 22 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 1920، ص 522
- نُشر
- 16 أيار 1966
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور /صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 رقم 22 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 522)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المشرف على المقبرة يشمل دائرة الاوقاف او المجلس البلدي او المحلي او القروي او المجلس المحلي للطوائف المسيحية او الجمعية الخيرية او …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- للمجلس بعد اخذ موافقة الوزير ومراعاة الاحكام المتعلقة بالاراضي احداث مدافن جديدة في الحالات التالية:- أ- اذا لم يكن في المقبرة متسع للدفن. ب- اذا كان استمرار الدفن في اي مقبرة مضرا بالصحة العامة او خطرا عليها بسبب قربها من موارد …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- يشترط في احداث المقابر توفر الشروط التالية:- أ- موافقة مدير الصحة على الموقع. ب- ان تكون في موقع لا ينجم عن وجودها فيه خطر تلويث اي نهر او بئر او محطة لضخ المياه. ج- ان لا يقل بعدها عن مائة متر عن حدود المدينة او القرية وفي موقع …
المادة 8
المادة 9
المادة 9- لا يجوز دفن اي ميت قبل توفر الشروط التالية:- أ- تصريح بالدفن من طبيب الصحة في الاماكن التي يوجد فيها دائرة صحة استنادا الى شهادة من طبيب موضح فيها ان الوفاة طبيعية او ان المدعي العام اجاز الدفن. ب- ان تكون المقبرة معدة اصلا للدفن …
المادة 10
نقل الموتى المادة 10- مع مراعاة المادة (9) من هذا النظام يجوز نقل جثة الميت من مكان وفاته الى اي مكان آخر داخل المملكة اذا توفرت الشروط التالية:- أ- شهادة من طبيب مجاز تثبت بان الوفاة لم تنجم عن مرض وبائي. ب- الحصول على تصريح مؤقت بالدفن …
المادة 11
المادة 11- يجوز نقل الجثة الى خارج المملكة اذا توفرت الشروط التالية:- أ- شهادة من طبيب تثبت بان الوفاة لم تنجم عن مرض وبائي ب- تحنط الجثة وترفق بتقرير المحنط ج- توضع الجثة في تابوت محكم ومختوم بالكيفية التالية:- توضع الجثة في تابوت مصنوع …
المادة 12
المادة 12- أ- كل تابوت وارد من خارج المملكة عن طريق البر او الجو او البحر لا يسمح له بدخول حدود المملكة، وكل تابوت وارد بالطائرة لا يسمح له بانزاله منها ما لم يطلع طبيب الصحة على التقرير الصادر عن السلطة الصحية في الجهة الوارد منها التابوت …
المادة 13
نبش القبر ونقل الجثة او بقاياها المادة 13- لا يجوز نبش اي قبر او اخراج جثة الميت او بقاياها او اعادة دفنها او بقاياها في مكان آخر في المقبرة او في مقبرة اخرى في نفس البلد او في بلد آخر في المملكة او خارج المملكة الا بعد الحصول على تصريح …
المادة 14
المادة 14- أ- يعطى التصريح بنبش القبر اذا كانت الوفاة قد حصلت عن اسباب غير وبائية وانه قد مضى سنة على الوفاة، اما اذا نجمت الوفاة عن مرض وبائي كالكوليرا او الطاعون او الحمى الصفراء فلا يعطى تصريح الا بعد مرور خمس سنوات على الوفاة. ب- اذا …
المادة 15
المادة 15- أ- يقدم طلب نبش القبر واعادة الدفن في المملكة او خارجها الى المدير يذكر فيه مكان الدفن الحالي والمكان المطلوب اعادة الدفن فيه. ب- موافقة المشرف على المقبرة اذا كان النقل داخل المملكة او موافقة السلطة الصحية في البلد الذي ستنقل …
المادة 16
المادة 16- عند نبش اي قبر يجب ان تراعى الشروط التالية:- أ- حضور مراقب من دائرة الصحة. ب- وضع الجثة او بقاياها في تابوت محكم وفق شروط الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا النظام. ج- الحصول على تصريح بنقل التابوت من طبيب الصحة وآخر بالدفن في …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور /صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.