الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 772327 كانون الأول 2018
أ- يحظر على الشريك الممول الاشتراك في إدارة الشركة او التصرف باسمها او تمثيلها أو ترتيب الالتزامات عليها، وبخلاف ذلك تعتبر الأعمال والتصرفات التي قام بها او مارسها ملزمة للشركة في مواجهة الغير حسن النية، ويكون الشريك الممول مسؤولا بأمواله الخاصة تجاه الشركة والشركاء الآخرين عن أي أضرار قد تلحق بالشركة نتيجة هذه الأعمال والتصرفات.
ب- لا يعد قيام الشريك الممول بأي من الأعمال التالية مشاركة منه في إدارة الشركة:-
1- الاتفاق مع الشركة للقيام بأي عمل لها مهما كان نوعه او شكله، شريطة موافقة كافة الشركاء الآخرين المسبقة عليه.
2- مشاركته في التصويت على أي قرار للشركة بصفته شريكاً ممولاً.