التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6659
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66591 تشرين الثاني 2018

الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالصندوق وعن المحافظة على السجلات والوثائق والقيود المالية الموجودة في حوزتهم وعلى سريتها التامة، بما في ذلك ما يلي:- ‌أ- إدخال البيانات المتعلقة بإيرادات الصندوق ونفقاته في الحساب الخاص بكل منهما. ‌ب- الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به شروطها المالية والمحاسبية النهائية جميعها وتبليغ المدير المالي بذلك. ‌ج- إعداد التقارير والبيانات والجداول المتعلقة بالصندوق في مواعيدها المحددة. ‌د- التأكد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على أموال الصندوق التي عهد اليهم بها. ‌هـ- إعلام المدير عند وقوع أي اختلاس او نقص في أموال الصندوق وسجلاته لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

الإحالة

المادة 7 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6659)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية