التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6659
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66591 تشرين الثاني 2018

المدير المالي هو الرئيس المباشر لموظفي المديرية والمسؤول عن صحة حسابات الصندوق ومعاملاته المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام والقيام بالواجبات الموكولة او المفوضة اليه خطيا جميعها بما في ذلك ما يلي:- أ- الإشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها. ‌ب- متابعة تطبيق العقود والاتفاقيات المبرمة بين الإدارة والمتعاملين معها. ‌ج- العمــل على تحديث الإجراءات المالية والمحاسبية المطبقة في الإدارة. ‌د- تقديم التقارير المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالإيرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والإحصائيات خلال المدد التي يحددها المدير على ان تكون معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة. ‌هـ- إعداد الموازنة التقديرية السنوية للصندوق في موعدها المقرر بالتعاون مع مديري المديريات ورؤساء الاقسام المختصين في الإدارة وتقديمها للمدير. ‌و- إعداد الحسابات الختامية للصندوق في نهاية السنة المالية وتقديمها للمدير. ‌ز- إعداد النماذج والقرارات اللازمة لتنظيم الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية للصندوق وتحديثها بالتنسيق مع المديريات والأقسام الأخرى. ‌ح- القيام بالأعمال والمهام التي يعهد المدير بها اليه او يفوضه خطيا بها.

الإحالة

المادة 6 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6659)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية