التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6659
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66591 تشرين الثاني 2018

أ- 1- يتم إيداع إيرادات الصندوق في بنك او اكثر يعتمده المدير بموافقة الوزير، ويعتبر الموظف المالي الذي أنيطت به صلاحية قبضها مسؤولا عنها. ‌2- يحدد المدير الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز للموظف المالي او أمين الصندوق الاحتفاظ بها في القاصة الحديدية، على انه لا يجوز في أي حال من الأحوال استعمال أموال الصندوق بعد قبضها وقبل إيداعها لغير الأغراض المخصصة لذلك لأي سبب من الأسباب وفي حال وجود مبالغ غير مودعة في البنك فعلى الموظف الحصول على موافقة المدير المالي الخطية للاحتفاظ بالمبالغ الزائدة في القاصة الحديدية مع بيان الأسباب الموجبة لذلك على ان يتم إيداعها مع إيداعات اليوم التالي في البنك. ‌3- على الموظفين المعتمدين لقبض أموال الصندوق نيابة عنه تسليم المبالغ التي بحوزتهم الى أمين الصندوق مقابل إيصال ولا يجوز تحت طائلة المسؤولية ان يحتفظوا بأي من هذه المبالغ. ب- لغايات فتح حسابات في البنوك التجارية يتم استدراج عروض من البنوك او طرح عطاء.

الإحالة

المادة 15 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6659)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية