الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66591 تشرين الثاني 2018
أ- يعتبر أمين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم الإدارة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تراها مناسبة، ولها الحق في حسمه من راتبه او مكافآته او علاواته او من أي مبلغ آخر يستحق له او في مصادرة كفالته وتعتبر كل زيادة في تلك الموجودات على الأرصدة في السجلات إيرادا لمصلحة الصندوق الا اذا عرف سبب هذه الزيادة وصاحب الحق فيها فتدفع له بموافقة المدير.
ب- إذا تعذر تسلم موجودات القاصة الحديدية من أمين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته او لأي سبب آخر، يشكل المدير او من يفوضه خطيا بذلك لجنة لجرد موجودات القاصة الحديدية ومطابقتها مع السجلات وتنظيم محضر بذلك.