التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6659
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66591 تشرين الثاني 2018

أ- تتولى وزارة المالية الموافقة على تحديد النماذج والسجلات ومستندات الصرف وايصالات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وإجراء قيودها. ب- تحدد الإدارة طرق الاحتفاظ بالنماذج والسجلات ومستندات الصرف وإيصالات المقبوضات وأي نماذج أخرى كما تحدد المدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع منها وإجراءات إتلافها واللجان الواجب تشكيلها لهذه الغاية. ج- تحتفظ الإدارة بالسجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الإجمالية بما في ذلك ما يلي:- 1- الموجودات الثابتة. 2- الموجودات النقدية. 3- الذمم المدينة والدائنة. 4- التأمينات والأمانات. 5- الهبات والمساعدات. 6- السلف. د- يجوز للإدارة مسك سجلات فرعية إضافية تتلاءم مع انشطتها لغايات إحصائية تحليلية وتنظيمية. هـ- تحتفظ الإدارة بالسجلات المستعملة في أماكن آمنة للمدة التي يحددها المدير. و- يتم إتلاف النماذج والمستندات المالية وإيصالات المقبوضات بعد مرور ثلاث سنوات بموافقة المدير الا اذا اقتضت الضرورة غير ذلك عن طريق لجنة تشكل لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 40 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6659)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية