التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6659
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66591 تشرين الثاني 2018

أ- تعتبر دفاتر إيصالات المقبوضات والنماذج التي تحمل أرقاما متسلسلة عهدة مالية تحفظ في أماكن خاصة وتسلم بموجب محاضر تسليم وتسلم أصولية تبين عددها وأرقامها ويتم استعمالها حسب تسلسل أرقامها. ب- تدقق دفاتر ايصالات المقبوضات والنماذج ذات الأرقام المتسلسلة قبل استعمالها للتحقق من عدد نماذجها وترقيمها وينظم محضر بأي أخطاء يتم اكتشافها قبل استعمالها ويرفع هذا المحضر الى المدير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها لتصويبها. ج- عند اكتشاف فقدان دفتر من دفاتر الإيصالات او النماذج المالية سواء كان جديدا او مستعملا فعلى الموظف صاحب العلاقة ان يقدم فورا تقريرا مفصلا الى رئيسه عن الظروف المتعلقة بفقدانه وعلى رئيسه ان يتخذ الإجراءات اللازمة لإجراء التحقيق في أسباب الفقدان ويتم تشكيل لجنة من قبل الوزير وترفع توصيات اللجنة الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

الإحالة

المادة 41 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6659)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية