الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66591 تشرين الثاني 2018
الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالصندوق وعن المحافظة على السجلات والوثائق والقيود المالية الموجودة في حوزتهم وعلى سريتها التامة، بما في ذلك ما يلي:-
أ- إدخال البيانات المتعلقة بإيرادات الصندوق ونفقاته في الحساب الخاص بكل منهما.
ب- الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به شروطها المالية والمحاسبية النهائية جميعها وتبليغ المدير المالي بذلك.
ج- إعداد التقارير والبيانات والجداول المتعلقة بالصندوق في مواعيدها المحددة.
د- التأكد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على أموال الصندوق التي عهد اليهم بها.
هـ- إعلام المدير عند وقوع أي اختلاس او نقص في أموال الصندوق وسجلاته لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.