الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66931 تشرين الثاني 2018
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
السجل
:
السجل الإلكتروني المنشأ في الوزارة وفقاً لأحكام القانون .
المسجل
:
الموظف الذي يسميه وزير الصناعة والتجارة والتموين لمسك السجل والإشراف عليه.
الإشهار
:
قيد الحقوق التي ترد على الأموال المنقولة في السجل وما يطرأ عليها لغايات إنفاذها في مواجهة الغير .
المعرِّف
:
أي وصف رقمي أو حرفي أو رقم حرفي يستخدم في تبويب الضامنين والمدينين في الحقوق والإجراءات المنصوص عليها في القانون في قاعدة بيانات السجل أو في التحري عنهم.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.