التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6693
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66931 تشرين الثاني 2018

يشترط أن يتضمن الإشهار لأول مرة ما يلي:- أ- بيانات الضامن وتشمل اسمه باللغة العربية وفقا لوثائقه الرسمية، وإذا كان الضامن شخصا طبيعيا أو اعتباريا غير أردني فيدخل اسمه باللغة اللاتينية. ب- المعرف، وعلى النحو التالي:- 1- إذا كان شخصا طبيعيا أردنيا: الرقم الوطني له ولا يجوز استخدام رقم تسجيل المؤسسة الفردية أو الرقم الوطني للمنشأة العائد لتلك المؤسسة. 2- إذا كان شخصا طبيعيا غير أردني: رقم جواز سفره وتاريخ انتهائه والرقم الشخصي الموحد المخصص له من الجهات المختصة ، إن وجد. 3- إذا كان شخصا اعتبارياً أردنياً: رقم التسجيل والرقم الوطني للمنشأة. 4- إذا كان شخصاً اعتبارياً غير أردني: رقم التسجيل. ج- اسم المضمون له وبياناته وعنوانه ومعلومات للاتصال به ان وجدت. د- وصفا للضمانة موضوع الإشهار وبيان ماهيتها، ويعتبر شرط بيان الماهية متحققاً إذا تضمن الوصف أن الضمانة تتكون من أموال الضامن المنقولة كافة أو التي تندرج تحت فئة معينة أو صنف معين. هـ- مدة سريان الإشهار. و- أي بيانات إحصائية يتضمنها نموذج الإشهار المعد لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 10 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6693)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية