الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66931 تشرين الثاني 2018
أ- يكون الإشهار لأول مرة نافذا بظهوره ضمن قواعد بيانات السجل وللمدة المحددة فيه، ما لم يتم تمديد هذه المدة قبل انتهائها.
ب- يعتبر الإشهار غير نافذ في مواجهة أي ضامن أو مدين في حال حصول خطأ في المعرف المتعلق به بشكل يتعذر معه ظهور الإشهار عند التحري في السجل.
ج- لا يعد الخطأ الحاصل في معرّف أحد الضامنين أو المدينين والمؤدي الى عدم نفاذ الإشهار في مواجهة ذلك الضامن أو المدين سببا لعدم نفاذ الإشهار ذاته فيما يتعلق بالضامنين أو المدينين الآخرين والذين تم تعريفهم بشكل صحيح في الإشهار.
د- لا يعد الخطأ الحاصل في وصف إحدى الضمانات أو الأموال المنقولة موضوع الإشهار، والمؤدي الى عدم نفاذ الإشهار فيما يتعلق بتلك الضمانة سببا لعدم نفاذ الإشهار ذاته فيما يتعلق بالضمانات الأخرى والتي تم وصفها بشكل كافٍ في الإشهار.