التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6693
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66931 تشرين الثاني 2018

أ- يكون الإشهار لأول مرة نافذا بظهوره ضمن قواعد بيانات السجل وللمدة المحددة فيه، ما لم يتم تمديد هذه المدة قبل انتهائها. ب- يعتبر الإشهار غير نافذ في مواجهة أي ضامن أو مدين في حال حصول خطأ في المعرف المتعلق به بشكل يتعذر معه ظهور الإشهار عند التحري في السجل. ج- لا يعد الخطأ الحاصل في معرّف أحد الضامنين أو المدينين والمؤدي الى عدم نفاذ الإشهار في مواجهة ذلك الضامن أو المدين سببا لعدم نفاذ الإشهار ذاته فيما يتعلق بالضامنين أو المدينين الآخرين والذين تم تعريفهم بشكل صحيح في الإشهار. د- لا يعد الخطأ الحاصل في وصف إحدى الضمانات أو الأموال المنقولة موضوع الإشهار، والمؤدي الى عدم نفاذ الإشهار فيما يتعلق بتلك الضمانة سببا لعدم نفاذ الإشهار ذاته فيما يتعلق بالضمانات الأخرى والتي تم وصفها بشكل كافٍ في الإشهار.

الإحالة

المادة 11 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6693)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية