التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6693
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66931 تشرين الثاني 2018

يتم إشهار قرارات الحجز الاحتياطي والتنفيذي الصادرة عن الجهات المختصة وطلبات البدء بالتنفيذ الصادرة عن دوائر التنفيذ في المحاكم المختصة بناء على طلب المدعي أو المحكوم له، حسب مقتضى الحال، على ان يتضمن (إشهار قرارات الحجز ) وأي إشهار يعدلـه أو يلغيـــه مـــا يلي:- أ- اسم المحكوم عليه أو المدعى عليه وعنوانهما والمعرف الخاص بهما وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- اسم المحكوم له أو المدعي وعنوانهما والبيانات الخاصة بهما. ج- وصف المال المنقول موضوع الإشهار إذا كان معينا في القرار أو وصف المال المنقول الذي تضمنه طلب التنفيذ، حسب مقتضى الحال. د- صورة مسح ضوئي (نموذج الملفات المحمولة PDF) عن قرار الحجز أو محضر التنفيذ، حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 16 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6693)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية