التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6693
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66931 تشرين الثاني 2018

يتم إشهار قرارات الإعسار وقرارات التصفية الإجبارية الصادرة عن المحكمة المختصة وقرارات التصفية الاختيارية من مراقب عام الشركات على أن يتضمن (إشهار الإعسار والتصفية) وأي إشهار يعدله أو يلغيه ما يلي:- أ- اسم المدين وعنوانه والمعرف الخاص به وفقا لأحكام هذا النظام. ب- اسم المحكمة التي أصدرت قرار الإعسار أو التصفية الإجبارية. ج- صورة مسح ضوئي (نموذج الملفات المحمولة PDF) عن القرار موضوع إشهار الإعسار أو التصفية الإجبارية.

الإحالة

المادة 17 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6693)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية