التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6693
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66931 تشرين الثاني 2018

أ- إذا لم يتم تسجيل إشهار تعديل أو إشهار الإلغاء خلال المدد المحددة في هذا النظام، فللضامن أو المدين بحق الخزينة أو المحكوم عليه أو صاحب المصلحة، حسب مقتضى الحال، اللجوء للمحكمة المختصة لاستصدار قرار بالإشهار. ب- يلتزم المسجل بتسجيل الإشهار فور استلامه صورة مصدقة عن قرار المحكمة المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يرفق بالإشهار صورة مسح ضوئي (نموذج الملفات المحمولة PDF) عن ذلك القرار.

الإحالة

المادة 19 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6693)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية