التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6693
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66931 تشرين الثاني 2018

أ- يجوز للمضمون له إلغاء الإشهار قبل انتهاء المدة المحددة فيه. ب- على الجهات القائمة على تحصيل حقوق الخزينة والمحكوم له والمحكمة ومراقب عام الشركات تسجيل إشهار الإلغاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء سبب تسجيل تلك الإشهارات على أن ترفق بالإشهار صورة مسح ضوئي (نموذج الملفات المحمولة PDF) عن الوثيقة التي تفيد بالانتهاء. ج- في الأحوال جميعها يتضمن إشهار الإلغاء البيانـــات التالية:- 1- رقم تسجيل الإشهار. 2- اسم الشخص الذي يجري الإلغاء نيابة عن المضمون له أو عن الجهة القائمة على تحصيل حقوق الخزينة أو المحكوم له أو المحكمة أو مراقب عام الشركات، حسب مقتضى الحال، وصفته.

الإحالة

المادة 18 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6693)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية