الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66931 تشرين الثاني 2018
أ- يجوز للمضمون له إلغاء الإشهار قبل انتهاء المدة المحددة فيه.
ب- على الجهات القائمة على تحصيل حقوق الخزينة والمحكوم له والمحكمة ومراقب عام الشركات تسجيل إشهار الإلغاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء سبب تسجيل تلك الإشهارات على أن ترفق بالإشهار صورة مسح ضوئي (نموذج الملفات المحمولة PDF) عن الوثيقة التي تفيد بالانتهاء.
ج- في الأحوال جميعها يتضمن إشهار الإلغاء البيانـــات التالية:-
1- رقم تسجيل الإشهار.
2- اسم الشخص الذي يجري الإلغاء نيابة عن المضمون له أو عن الجهة القائمة على تحصيل حقوق الخزينة أو المحكوم له أو المحكمة أو مراقب عام الشركات، حسب مقتضى الحال، وصفته.