التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام رقم 128 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6708
نُشر
1 تشرين الثاني 2018
المواد
4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام رقم 128 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6708)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام ساري

رقم 128 لسنة 2018 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6708، نُشر في 1 تشرين الثاني 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
صادر بمقتضىقانون الادارة العامة رقم 10 لسنة 1965ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الاداري لتطوير القطاع العام رقم 54 لسنة 2007غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغـى نظام التنظيم الإداري لوزارة تطويـر القطـاع العـام رقـم (54) لسنة 2007.

المادة 3

أ- يحل وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي محل وزير تطوير القطاع العام حيثما ورد النص عليه في أي تشريع آخر ويمارس المهام والصلاحيات التي كانت مخولة لوزير تطوير القطاع العام بمقتضى أي من تلك التشريعات. ب- تلغى عبارة أمين عام وزارة تطوير القطاع …

المادة 4

ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في وزارة تطوير القطاع العام إلى أي دائرة أخرى وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.

اسأل مساعدك عن نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية