التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6350
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 635016 تشرين الأول 2018

على المفتش قبل البدء بإجراءات التفتيش تحت طائلة البطلان القيام بما يلي:- أ- التعريف بنفسه وبالجهة التي يمثلها وإبراز البطاقة التعريفية الخاصة به. ب- السماح للقائم على النشاط الاقتصادي بمرافقته أثناء الزيارة التفتيشية الا إذا تعذر ذلك مع بيان سبب العذر. ج- توضيح نوع الزيارة وسببها ومدتها المتوقعة. د- اطلاع القائم على النشاط الاقتصادي على حقوقه وواجباته المتعلقة بالرقابة والتفتيش وحقه في الاعتراض على النتائج حسب نظام الاعتراض.

الإحالة

المادة 10 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية