الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 635016 تشرين الأول 2018
أ- على الجهة المرجعية التنظيمية وضع قوائم تفقد خاصة بالزيارات الدورية، على أن تشمل ما يلي:
1- اسم الجهة المرجعية التنظيمية.
2- السند القانوني لإجراء التفتيش.
3- الاسم الكامل للمفتش أو المفتشين الذين قاموا بالتفتيش أو شاركوا فيه.
4- الاسم الكامل للنشاط الخاضع للتفتيش وعنوانه، ورقم المنشأة الوطني وأي رقم آخر تعتمده الجهة المرجعية التنظيمية للمنشأة.
5- اسم القائم على النشاط الاقتصادي ووظيفته.
6- تاريخ الزيارة التفتيشية والوقت الذي استغرقته.
7- البيانات الأساسية للنشاط الاقتصادي.
8- قائمة بالعناصر والأمور الخاضعة للتفتيش وآلية تقييمها أو أبرز هذه العناصر إن تعذر ذكرها بالكامل.
ب- تقوم الجهة المرجعية التنظيمية بوضع نماذج تفتيش خاصة لإجراء الزيارات التفتيشية الأخرى على أن تتضمن البيانات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء ما ورد في البند (8) منها.