التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6350
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 635016 تشرين الأول 2018

أ- يتم إجراء التفتيش على الموقع الذي يُمَارس فيه النشاط الاقتصادي من خلال أي من الزيارات التفتيشية التالية: 1- ​​​​​​​التفتيش الدوري الذي يتم بشكل منتظم وفق الخطط الموضوعة وله أهداف وقائية. 2- تفتيش المتابعة الذي يتم للتأكد من قيام النشاط الاقتصادي بتصويب المخالفات التي كشف عنها التفتيش الدوري. 3- التفتيش بناءً على شكوى الذي يتم للتحقق من شكوى قُدمت حسب الأصول ضد النشاط الاقتصادي. 4- التفتيش الخاص الذي يتم استجابة لطلب إحدى الجهات الرسمية وفقاً لاختصاص تلك الجهة بمقتضى التشريعات الخاصة بها، أو التفتيش في الحالات الطارئة وحوادث العمل، أو في حال طلب القائم على النشاط الاقتصادي إجراء التفتيش. ب- يتم تنظيم الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع التفتيش الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لمقتضياته وحسب الحاجة لكل نوع . ج- تتم زيارات التفتيش المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بشكل معلن وبالتنسيق مع القائم على النشاط الاقتصادي. د- ​​​​​​​على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز أن يكون التفتيش بشكل مفاجئ وغير معلن في حالات طارئة ولأسباب مبررة.

الإحالة

المادة 7 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية