التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6350
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 635016 تشرين الأول 2018

أ- يجوز للجهة المرجعية التنظيمية اعتماد نظام الرقابة الذاتية، الذي يسمح للنشاط الاقتصادي بإجراء مراجعة وتقييم داخلي لأدائه وتحديد مدى التزامه بالشروط المرجعية، وإرسال تقارير دورية الى تلك الجهة تُمكِّنها لاحقاً من التحقق والمتابعة الدورية. ب- تتم إجراءات الرقابة أو التدقيق الذاتي وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المرجعية التنظيمية، والتعليمات الصادرة عن المرجع المختص، وعلى أن لا تؤثر بأي حال على إجراءات وزيارات التفتيش المحددة في المادة (7) من هذا النظام. ​​​​​​​

الإحالة

المادة 8 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية