التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6360
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 636016 تشرين الأول 2018

تختص اللجنة بالنظر في طلبات الاعتراضات المقدمة من القائمين على النشاط الاقتصادي والفصل فيها للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن الجهة المرجعية التنظيمية أو جهة التفتيش أو المفتشين ومشروعيتها، وفقاً للتشريعات ذات العلاقة وأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، والضوابط والمعايير التي تضعها الجهة المرجعية التنظيمية ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:- أ- استلام وتصنيف ودراسة الطلبات المقدمة من قبل القائم على النشاط الاقتصادي. ب- الاطلاع على كافة الوثائق بما في ذلك الملفات والقيود والمراسلات المتعلقة بالاعتراض، ولها طلب تزويدها بأي وثائق وبيانات لازمة للفصل في الطلب من جهة التفتيش ذات العلاقة أو أي من المديريات المختصة فيها أو من قِبَل القائم على النشاط الاقتصادي. ج- توجيه جهة التفتيش لإعادة الزيارة التفتيشية أو إعادة دراسة سلامة الإجراء المتخذ مدار الاعتراض من قِبل جهة التفتيش اذا استدعت الحاجة ذلك. د- الاستيضاح من الجهة المرجعية التنظيمية أو جهة التفتيش أو القائم على النشاط الاقتصادي عن أي أمر يتعلق بالطلب. هـ- دعوة من تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة في أي من المواضيع المعروضة عليها للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت. و- أي مهام أخرى يحددها المرجع المختص.

الإحالة

المادة 4 من نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6360)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية