الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 636016 تشرين الأول 2018
أ- للقائم على النشاط الاقتصادي مراجعة الجهة المرجعية التنظيمية التي تتولى أعمال الرقابة والتفتيش خلال خمسة أيام عمل تلي زيارة التفتيش لتقديم طلب الاعتراض في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في القانون.
ب- إذا كان المفتش في الجهة المرجعية التنظيمية لا يملك صلاحية إصدار قرار بناء على البينات و المعلومات التي يجمعها ، فيجوز الاعتراض لدى جهة التفتيش على تقرير المفتش كما يجوز الاعتراض على الإجراء أو القرار الذي تصدره جهة التفتيش لدى الجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص وفقا لآلية الاعتراض المحددة في أحكام هذا النظام .