الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 636016 تشرين الأول 2018
أ- على كل جهة مرجعية تنظيمية تحديد الأحكام والإجراءات اللازمة لتقديم طلبات الاعتراض ودراستها وإصدار القرارات بشأنهـــــا بموجـــب تعليــمات تصدرها لهـــذه الغايــــة ، على أن تتـضمن مـا يلي :-
1- البيانات والوثائق الواجب إرفاقها بطلب الاعتراض، وإجراءات تسجيل الطلبات المقدمة وتوثيقها.
2- مواعيد اجتماع اللجنة وفقا لعدد الاعتراضات المقدمة أو طبيعتها أو كلما دعت الحاجة.
3- النصاب القانوني الواجب توافره لعقد اجتماعات اللجنة، والآلية التي تكفل التزام الأعضاء بالحضور.
4- الشروط الخاصة بإعادة تشكيل اللجنة أو تسمية أعضاء آخرين.
5- النصاب القانوني اللازم لاتخاذ القرارات من قبل أعضاء اللجنة ، وعلى أن يتم تحديد آلية واضحة في حال غياب عدد من الأعضاء أو في حال تساوي الأصوات.
6- إجراءات استلام وتصنيف ودراسة وتوثيق طلبات الاعتراض والرد عليها من مقرر وأعضاء اللجنة وجهة التفتيش.
7- أيا من المسائل التفصيلية ذات العلاقة بعمل اللجنة.
ب - يتوجب عند وضع الأحكام وآليات العمل والإجراءات المحددة في التعليمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ضمان تبسيط إجراءات النظر وسرعة البت في طلبات الاعتراض في الحالتين التاليتين: -
1- في حال كانت طبيعة المخالفة أو القرار المتخذ بحق النشاط الاقتصادي موضوع الاعتراض، تؤثر بشكل كبير على سير عمل النشاط أو إنتاجيته أو تؤدي الى وقف أعماله.
2- في حال فرضت تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية مددا محددة لإحالة بعض القرارات أو المخالفات الى المراجع القضائية المختصة بشكل مباشر.
ج- يتم تسجيل الطلب في سجل خاص ويُعطى رقما متسلسلا وفقا لتاريخ تقديمه، ويعطى مقدم الطلب إشعاراً بذلك.