التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6360
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 636016 تشرين الأول 2018

أ- يجب على اللجنة وخلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل النظر في الاعتراضات المقدمة وإصدار أي من القرارين التاليين بشكل مسبب:- 1- الموافقة على قبول الاعتراض ودراسته، وإصدار القرار اللازم بشأنه وإحالته الى جهة التفتيش للعمل بمضمونه بما في ذلك التوصية بتعديل الشروط المرجعية المتعارضة أو المتشابهة، أو تعديل أو إلغاء الإجراء أو القرار المتخذ. 2- رد الاعتراض إذا لم يقدم خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام، او إذا تبينت مشروعية الإجراءات أو القرارات المتخذة أو اذا تبينت سلامة الشروط المرجعية التي قامت الجهة المرجعية التنظيمية أو جهة التفتيش أو لجنة التفتيش المشتركة أو المفتش بتطبيقها. ب- يعتبر قرار اللجنة نهائيا وجزءا لا يتجزأ من نتائج التفتيش، ويكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية. ج- يجب على مقرر اللجنة بعد إصدار قرارها:- 1- إحالة قرار اللجنة المتخذ الى جهة التفتيش وأي جهة ذات علاقة لإجراء اللازم أو للحفظ وفق الأصول المتبعة. 2- تبليغ القرار الصادر الى مقدم الطلب خلال يومي عمل من تاريخ صدوره، ويجوز إبلاغه بالقرار بكافة وسائل الاتصال المتاحة. ​​​​​​​

الإحالة

المادة 7 من نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6360)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية