الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638116 تشرين الأول 2018
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- التوصية بتحديد أسس دعم الطلبة سواء كانت منحة أو قرضا وفقا لأحكام المادة (8) من هذا النظام .
2- اتخاذ القرارات اللازمة لإيفاد المرشحين للاستفادة من المنح والقروض والنظر في الاعتراضات المقدمة اليها.
3- اعتماد الكفالة العدلية وسند التعهد الذي ينظم بين الوزارة والطالب المستفيد من المنحة أو القرض .
4- إقرار التوصيات المقدمة من اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
5- اقتراح أسس استثمار أموال الصندوق ورفعها للوزير لإقرارها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها.
6- تحديد اسم الجامعة والتخصص ومدة الإيفاد للطالب في قرار الإيفاد .
7- أي أمور أخرى ذات علاقة بمهامها يكلفها بها الوزير.
ب- ترفع اللجنة قراراتها للوزير للمصادقة عليها وترفع له توصياتها لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.