الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638916 تشرين الأول 2018
أ- لا يجوز لأي شخص ممارسة اعمال ادارة الاستثمار وامانة الاستثمار او الحفظ الأمين للصندوق نفسه، كما لا يجوز للشركة الحليفة لمدير الاستثمار ممارسة أعمال أمانة الاستثمار او الحفظ الأمين للصندوق نفسه.
ب- يحظر على أمين الاستثمار او أي من الشركات الحليفة له تملك الوحدات الاستثمارية للصندوق نفسه أو أن يكون لأي منهم مصلحة في أي تعامل يتم لصالح الصندوق.
ج- لا يجوز لمدير الاستثمار استيفاء أي مبالغ أو عمولات من الصندوق خلافًا لما ينص عليه النظام الأساسي للصندوق ونشرة إصداره كما يحظر عليه تحميل الصندوق أي نفقات اضافية غير مبررة.