التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6389
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638916 تشرين الأول 2018

أ- لا يجوز لأي شخص ممارسة اعمال ادارة الاستثمار وامانة الاستثمار او الحفظ الأمين للصندوق نفسه، كما لا يجوز للشركة الحليفة لمدير الاستثمار ممارسة أعمال أمانة الاستثمار او الحفظ الأمين للصندوق نفسه. ‌ب- يحظر على أمين الاستثمار او أي من الشركات الحليفة له تملك الوحدات الاستثمارية للصندوق نفسه أو أن يكون لأي منهم مصلحة في أي تعامل يتم لصالح الصندوق. ‌ج- لا يجوز لمدير الاستثمار استيفاء أي مبالغ أو عمولات من الصندوق خلافًا لما ينص عليه النظام الأساسي للصندوق ونشرة إصداره كما يحظر عليه تحميل الصندوق أي نفقات اضافية غير مبررة.

الإحالة

المادة 15 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية