الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638916 تشرين الأول 2018
يتولى أمين الاستثمار المهام التالية:-
أ- مراقبة التزام مدير الاستثمار بالسياسة الاستثمارية المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق ونشرة إصداره ومراقبة مدى تطبيق التشريعات المعمول بها بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات الاستثمارية وتبليغ الهيئة عن أي تجاوزات بهذا الشأن.
ب- الاطلاع على ملفات مدير الاستثمار وسجلاته المتعلقة بالصندوق وله طلب أي معلومات ضرورية لحماية مالكي الوحدات الاستثمارية.
ج- تزويد الهيئة بالبيانات المالية الدورية للصندوق.
د- التأكد من أن عمليات الطرح والاسترداد وحساب صافي قيمة الموجودات وقيمة الوحدة الاستثمارية وأي إجراءات اخرى، تتم وفقاً للتشريعات المعمول بها والنظام الاساسي للصندوق ونشرة إصداره.