التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6389
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638916 تشرين الأول 2018

يتولى أمين الاستثمار المهام التالية:- ‌أ- مراقبة التزام مدير الاستثمار بالسياسة الاستثمارية المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق ونشرة إصداره ومراقبة مدى تطبيق التشريعات المعمول بها بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات الاستثمارية وتبليغ الهيئة عن أي تجاوزات بهذا الشأن. ‌ب- الاطلاع على ملفات مدير الاستثمار وسجلاته المتعلقة بالصندوق وله طلب أي معلومات ضرورية لحماية مالكي الوحدات الاستثمارية. ‌ج- تزويد الهيئة بالبيانات المالية الدورية للصندوق. ‌د- التأكد من أن عمليات الطرح والاسترداد وحساب صافي قيمة الموجودات وقيمة الوحدة الاستثمارية وأي إجراءات اخرى، تتم وفقاً للتشريعات المعمول بها والنظام الاساسي للصندوق ونشرة إصداره.

الإحالة

المادة 14 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية