التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6389
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638916 تشرين الأول 2018

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق البيانات التالية حدا أدنى:- أ- اسم الصندوق. ب- مدة الصندوق. ج- نوع الصندوق. د- هدف الصندوق. هـ- رأس مال الصندوق المغلق أو الحد الأدنى لرأسمال الصندوق المفتوح. و- قيمة الوحدة الاستثمارية عند التأسيس. ز- السياسة الاستثمارية للصندوق بما في ذلك أسس ومعايير تنويع استثمارات الصندوق. ح- سياسة وطريقة إدارة الصندوق واتخاذ القرارات. ط- اسم كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار، ومدير الإصـدار والحــافظ الأمين (ان وجدا) وتاريخ ترخيص كل منهم لدى الهيئة، ونبذة تعريفية عنهم، وكافة الأتعاب والأجور والعمولات التي سيتقاضاها كل منهم من الصندوق وأسس حسابها ومواعيد استحقاقها. ي- سياسة توزيع أرباح الصندوق. ك- أسس حساب قيمة صافي موجودات الصندوق. ل- مواعيد حساب وإعلان قيمة الوحدة الاستثمارية للصندوق المفتوح. م- طريقة حساب سعر شراء وسعر استرداد الوحدة الاستثمارية للصندوق المفتوح. ن- المواعيد الدورية وإجراءات إصدار الوحدات الاستثمارية للصندوق واستردادها. س- طبيعة المعلومات الواجب على الصندوق الإعلان عنها. ع- حالات التصفية والاندماج للصندوق وإجراءاتها.

الإحالة

المادة 4 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية