التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6389
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638916 تشرين الأول 2018

أ- يقدم طلب تسجيل الصندوق الى الهيئة من مدير الاستثمـــار مرفقــاً بـــه مــا يلي:- 1- النظام الأساسي. 2- نشرة إصدار الصندوق وملخص نشرة الإصدار. 3- أي اتفاقيات تتعلق بالصندوق بما في ذلك أمانة الاستثمار ومدقق الحسابات والحفظ الأمين. 4- أي معلومات اضافية تطلبها الهيئة. ‌ب- تقوم الهيئة بمراجعة النظام الأساسي للصندوق ونشرة إصداره وإبداء الملاحظات عليهما في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمهما اليها وإعلام مدير الاستثمار بملاحظاتها. ‌ج- يصدر المجلس قراره بالموافقة او الرفض على تسجيل الصندوق وإنفاذ نشرة إصداره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً. ‌د- تقوم الهيئة بتسجيل الصندوق في السجل المخصص لذلك وإصدار شهادة التسجيل بعد قيام مدير الاستثمار بدفع الرسوم المنصوص عليها في نظام رسوم هيئة الأوراق المالية.

الإحالة

المادة 3 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية