التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6389
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638916 تشرين الأول 2018

أ - يجب ان تتضمن نشرة الإصدار للصندوق البيانات التالية حدا أدنى:- 1- اسم الصندوق ونوعه ورأسماله ومدته وهدفه . 2- خلاصة وافية عن النظام الأساسي للصندوق. 3- شروط الاكتتاب في الوحدات الاستثمارية للصندوق وإجراءاتها. 4- آلية تخصيص الوحدات الاستثمارية للصندوق المغلق في حال زيادة الوحدات المكتتب بها على رأسماله. 5- اسم كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار، ومدير الإصدار والحافظ الأمين (ان وجدا)، والخبرات السابقة لهم بإدارة صناديق الاستثمار والإشراف عليها. 6- أسماء المعتمدين لدى كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار القائمين على إدارة الاستثمار وأمانة الاستثمار للصندوق ونبذة تعريفية عن كل منهم. 7- اسم مدقق حسابات الصندوق ورقم وتاريخ إجازته وأتعابه ومواعيد استحقاقها. 8- أتعاب وأجور وعمولات كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار وأسس احتسابها ومواعيد استحقاقها، وأي نفقات أخرى يتحملها الصندوق. 9- شرحا وافيا للمخاطر التي قد تنجم عن الاستثمار في الوحدات الاستثمارية للصندوق. 10- التقارير الدورية التي سيتم تزويد حملة الوحدات الاستثمارية بها وبيان طبيعتها ومواعيدها. 11- المعاملة الضريبية للصندوق وحملة الوحدات الاستثمارية. ب- على مدير الاستثمار بعد تسجيل الصندوق من المجلس تضمين نشرة الإصدار رقم وتاريخ تسجيله لدى الهيئة.

الإحالة

المادة 5 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية