التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6389
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638916 تشرين الأول 2018

أ- يتخذ الصندوق أحد الشكلين التاليين:- 1- الصندوق المفتوح وهو صندوق ذو رأسمال متغير تتم زيادة رأسماله من خلال طرح وحدات استثمارية جديدة ويتم تخفيض رأسماله من خلال استرداد وحداته الاستثمارية خلال الفترة المحددة في نظامه الأساسي ونشرة إصداره. 2- الصندوق المغلق وهو صندوق ذو رأسمال ثابت تتم زيادة رأسماله وتخفيضه وفقاً لأحكام هذا النظام ونظامه الأساسي ونشرة إصداره. ‌ب- يتكون رأسمال الصندوق من مجموع القيم الاسمية لوحداته الاستثمارية عند التأسيس المحددة في النظام الأساسي للصندوق ونشرة إصداره، ويقسم إلى وحدات استثمارية متساوية في الحقوق تسدد قيمتها نقداً دفعة واحدة عند الاكتتاب بها، وتكون مسؤولية حملة الوحدات الاستثمارية محدودة بمقدار مساهمتهم في رأسمال الصندوق. ‌ج- يكون لكل وحدة استثمارية صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة للصندوق. ‌د- يشترط ان ﻻ يقل رأسمال الصندوق عند التأسيس عن مليوني دينار أردني أو ما يعادل ذلك من العملات الاجنبية الأخرى. ‌هـ - يشترط ان لا تقل نسبة مساهمة مدير الاستثمار والشركات الحليفة له عن (5%) وان لا تتجاوز (25%) من رأسمال الصندوق عند التأسيس، ولا يجوز التصرف في مساهمته ومساهمة الشركات الحليفة له قبل مضي سنتين من تاريخ منح الصندوق حق الشروع بالعمل، على أن لا تقل نسبة مساهمته والشركات الحليفة له في أي وقت بعد التأسيس عن (5%) من رأسماله.

الإحالة

المادة 6 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية