التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6389
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638916 تشرين الأول 2018

يتولى مدير الاستثمار المهـام التالية:- ‌أ- تقديم طلب تأسيس الصندوق الى الهيئة. ‌ب- إعداد النظام الأساسي للصندوق. ‌ج- إعداد نشرة إصدار الصندوق وملخص عنها وطرح وحداته الاستثمارية للاكتتاب ويجوز له التعاقد مع مدير الإصدار للقيام بهذه المهام. ‌د- التعاقد مع أمين استثمار ومدقق حسابات وأي جهات أخرى لتمكين الصندوق من ممارسة اعماله. ‌ هـ- إدارة موجودات الصندوق وفقاً للسياسة الاستثمارية المنصوص عليها في النظام الاساسي للصندوق ونشرة إصداره بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ‌و- وضع أنظمة خاصة بالرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والإجراءات المحاسبية، وتحديثها بشكل مستمر بما يتناسب مع طبيعة العمل. ‌ز- وضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديه والإشراف عليهم ومراقبة تعاملاتهم الشخصية في الأوراق المالية، وذلك لضمان تقيدهم بأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة، وخاصةً تلك المتعلقة بالأمانة والنزاهة وتضارب المصالح. ‌ح- وضع القواعد اللازمة لتنظيم عمليتي شراء وبيع العاملين لديه للوحدات الاستثمارية الصادرة عن الصندوق وعن الصناديق التي يتولى إدارة اعمالها. ‌ط- احتساب صافي قيمة موجودات الصندوق، وطرح الوحدات الاستثمارية واستردادها وتحديد سعر طرح الوحدات الاستثمارية للصندوق المفتوح واستردادها. ‌ي- إعداد البيانات المالية الدورية للصندوق. ‌ك- توزيع الارباح وفق سياسة توزيع الارباح المنصوص عليها في النظام الاساسي للصندوق ونشرة إصداره. ‌ل- تمثيل الصندوق لدى الغير وامام القضاء. ‌م- دفع مصاريف التأسيس جميعها لغاية إصدار المجلس كتاب حق الشروع بالعمل للصندوق ويجوز له استردادها وفق ما ينص عليه في النظام الاساسي للصندوق ونشرة إصداره. ‌ن- الإفصاح بحد أقصاه يوم العمل التالي عن أي عملية تنشىء تغييراً في نسبة ملكيته للوحدات الاستثمارية. ‌س- تزويد الهيئة شهريا بتقرير عن اداء الصندوق وبحد أقصاه يوم العمل الخامس من نهاية الشهر والإفصاح عن ذلك على الموقع الالكتروني للصندوق.

الإحالة

المادة 13 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية