الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638916 تشرين الأول 2018
أ- يحظر على مدير الاستثمار تعديل النظام الأساسي للصندوق ونشرة اصداره إلا بعد الحصول على موافقة المجلس وفق الشروط التالية:-
1- تزويد الهيئة بإقرار موقع منه ومن أمين الاستثمار يتضمن أن التعديل لا يضر بحقوق حملة الوحدات الاستثمارية للصندوق ولا ينتقص من التزاماتهما ومسؤولياتهما تجاههم.
2- الحصول على موافقة الهيئة العامة للصندوق في حال اذا كان التعديل متعلقا بأحد الأمور التالية:-
أ- تغيير السياسة الاستثمارية للصندوق.
ب- زيادة رأسمال الصندوق المغلق او تخفيضه.
ج- زيادة اي عمولات منصوص عليها في النظام الاساسي للصندوق ونشرة اصداره.
د- تحول الصندوق المغلق الى مفتوح.
هـ- تصفية الصندوق.
و- إندماج الصندوق.
ز- أي حالات أخرى ترى الهيئة ضرورة الحصول على موافقة الهيئة العامة للصندوق عليها.
ب- بعد الحصول على موافقة المجلس على تعديل النظام الأساسي للصندوق، على مدير الاستثمار وأمين الاستثمار التوقيع على التعديل وتعديل نشرة الإصدار وتزويد مدققي حسابات الصندوق بالنظام المعدّل والإعلان عن هذا التعديل في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل وتزويد حملة الوحدات الاستثمارية بالتعديل قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد للعمل بهذا التعديل.