التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6389
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638916 تشرين الأول 2018

أ- للصندوق المغلق أن يتحول إلى صندوق مفتوح إذا نص نظامه الأساسي على ذلك على أن يصوب أوضاعه وفقًا لأحكام القانون وهذا النظام شريطة مراعاة مـا يلي:- 1- الحصول على موافقة الهيئة العامة للصندوق. 2- تزويد الهيئة بالنظام الأساسي الجديد ونشرة الإصدار الجديدة للصندوق ورفعهما الى المجلس للموافقة عليهما. ‌ب- لا يعتبر التحول نافذا إلا بعد صدور قرار بالموافقة من المجلس وتزويد حملة الوحدات الاستثمارية بالنظام الأساسي الجديد ونشرة الإصدار الجديدة للصندوق قبل الموعد المحدد للعمل بالتعديل بشهر على الاقل والإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين مرة واحدة على الاقل أو بأي وسيلة الكترونية أخرى يوافق عليها المجلس. ‌ج- يتم ايقاف التداول وإلغاء إدراج الوحدات الاستثمارية للصندوق المغلق وفق تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها في السوق المالي.

الإحالة

المادة 20 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية