الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638916 تشرين الأول 2018
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الأوراق المالية.
الهيئة
:
هيئة الأوراق المالية.
المجلس
:
مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس
:
رئيس المجلس.
السوق المالي
:
أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من الهيئة وفقا لأحكام القانون.
المركز
:
مركز إيداع الأوراق المالية.
الصندوق
:
صندوق الاستثمار المشترك الذي يتم تأسيسه وتسجيله لدى الهيئة ويمارس اعماله وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
صندوق الاستثمار الاسلامي
:
الصندوق الذي ينص نظامه الأساسي ونشرة إصداره على التزامه بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية ومبادئها في انشطته واعماله.
صافي قيمة الموجودات
:
قيمة موجودات الصندوق مطروحاً منها التزاماته.
الوحدة الاستثمارية
:
ورقة مالية يصدرها الصندوق تمثل حصة شائعة في صافي قيمة موجوداته.
قيمة الوحدة الاستثمارية
:
صافي قيمة موجودات الصندوق مقسوماً على عدد وحداته الاستثمارية القائمة.
الهيئة العامة للصندوق
:
حملة الوحدات الاستثمارية للصندوق.
مدير الاستثمار
:
الشخص الاعتباري المرخص له ممارسة أعمال ادارة الاستثمار وفقا لأحكام القانون.
أمين الاستثمار
:
الشخص الاعتباري الذي يمارس متابعة إدارة استثمارات العملاء ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للأسس والاهداف الاستثمارية للعميل المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار الموقعة بين العميل ومدير الاستثمار.
الحافظ الأمين
:
الشخص الاعتباري المرخص له ممارسة أعمال الحفظ الأمين وفقا لأحكام القانون.
الشركة الحليفة
:
الشركة التي تسيطر على شركة أخرى أو هي مسيطر عليها من الشركة الأخرى أو التي تشترك معها في كونها مسيطرًا عليها من شركة أخرى.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.