التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6389
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638916 تشرين الأول 2018

‌أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الأوراق المالية. الهيئة : هيئة الأوراق المالية. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. السوق المالي : أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من الهيئة وفقا لأحكام القانون. المركز : مركز إيداع الأوراق المالية. الصندوق : صندوق الاستثمار المشترك الذي يتم تأسيسه وتسجيله لدى الهيئة ويمارس اعماله وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. صندوق الاستثمار الاسلامي : الصندوق الذي ينص نظامه الأساسي ونشرة إصداره على التزامه بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية ومبادئها في انشطته واعماله. صافي قيمة الموجودات : قيمة موجودات الصندوق مطروحاً منها التزاماته. الوحدة الاستثمارية : ورقة مالية يصدرها الصندوق تمثل حصة شائعة في صافي قيمة موجوداته. قيمة الوحدة الاستثمارية : صافي قيمة موجودات الصندوق مقسوماً على عدد وحداته الاستثمارية القائمة. الهيئة العامة للصندوق : حملة الوحدات الاستثمارية للصندوق. مدير الاستثمار : الشخص الاعتباري المرخص له ممارسة أعمال ادارة الاستثمار وفقا لأحكام القانون. أمين الاستثمار : الشخص الاعتباري الذي يمارس متابعة إدارة استثمارات العملاء ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للأسس والاهداف الاستثمارية للعميل المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار الموقعة بين العميل ومدير الاستثمار. الحافظ الأمين : الشخص الاعتباري المرخص له ممارسة أعمال الحفظ الأمين وفقا لأحكام القانون. الشركة الحليفة : الشركة التي تسيطر على شركة أخرى أو هي مسيطر عليها من الشركة الأخرى أو التي تشترك معها في كونها مسيطرًا عليها من شركة أخرى. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية