التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6389
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638916 تشرين الأول 2018

أ- على أمين الاستثمار الذي يرغب في التوقف عن ممارسة أعماله كأمين استثمار للصندوق أن يقدم طلباً خطيا معللاً لمدير الاستثمار قبل الموعد المحدد لتوقفه بثلاثة اشهر على الأقل ويرسل نسخة منه لكل من الهيئة ومدقق الحسابات. ‌ب- يستمر أمين الاستثمار الذي يرغب في التوقف عن ممارسة أعماله وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، في ممارسة أعماله حتى يتم التعاقد مع أمين استثمار جديد أو تصفية الصندوق. ‌ج- يكون أمين الاستثمار السابق مسؤولا عن تعويض مالكي الوحدات الاستثمارية والغير عن أي أضرار تسبب بها جراء إهماله أو تقصيره أو مخالفته احكام القانون أو هذا النظام أو النظام الأساسي للصندوق او نشرة اصداره خلال فترة توليه مهامه. ‌د- يلتزم أمين الاستثمار السابق بتسليم أمين الاستثمار الجديد السجلات والوثائق والمستندات والحسابات والبيانات الخاصة بالصندوق جميعها. ‌هـ- يكون أمين الاستثمار الجديد مسؤولا عن أعمال أمانة الاستثمار اعتباراً من تاريخ بدء ممارسته أعمال امانة الاستثمار للصندوق، وعليه تقديم تقرير للهيئة عن اعمال الصندوق خلال فترة توقف أمين الاستثمار السابق عن اعماله، وذلك خلال اسبوعين من بدء ممارسته اعماله. ‌و- يستحق أمين الاستثمار الجديد الأتعاب المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق من تاريخ بدء ممارسته أعماله.

الإحالة

المادة 23 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية