الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638916 تشرين الأول 2018
أ- يتولى تدقيق حسابات الصندوق مدقق حسابات تتوافر فيه الشروط الخاصة في مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وفقاً للتعليمات المعمول بها، على ان لا يكون متوليا تدقيق حسابات مدير الاستثمار او أمين الاستثمار.
ب- يجب اعداد القوائم المالية للصندوق وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتشريعات المحلية المعمول بها.
ج- يجوز للهيئة وعلى نفقة الصندوق، تعيين مدقق حسابات آخر للصندوق في الحالات التي ترى فيها ذلك ضرورة لحماية حملة الوحدات الاستثمارية.
د- لا يجوز أن يكون لمدقق حسابات الصندوق مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في استثمار أموال الصندوق.