التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6389
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638916 تشرين الأول 2018

يقوم مدير الاستثمار بما يلي:- ‌أ- فتح حساب بنكي للصندوق ولا يجوز لمدير الاستثمار البدء باستثمار أموال الصندوق قبل منح الهيئة الصندوق كتاب حق الشروع بالعمل. ‌ب- 1- نشر إعلان عن تسجيل الصندوق المغلق وطرح وحداته الاستثمارية في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل أو بأي وسيلة الكترونية أخرى يوافق عليها المجلس، وذلك قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد لبدء الاكتتاب وأن تتم تغطية رأسمال الصندوق المغلق خلال المدة المحددة في نشرة إصداره. ‌2- إعلام الهيئة بنتائج الاكتتاب بالوحدات الاستثمارية للصندوق المغلق وتخصيصها وفقا للآلية المنصوص عليها في نشرة الإصدار. ‌3- رد المبالغ الفائضة للمكتتبين برأسمال الصندوق المغلق والفوائد البنكية المقبوضة ان وجدت، وذلك خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تخصيص الوحدات الاستثمارية. ‌4- استكمال اجراءات إصدار الوحدات الاستثمارية للصندوق المغلق خلال عشرين يوم عمل من تاريخ اغلاق الاكتتاب. ‌ج- 1- نشر اعلان عن تسجيل الصندوق المفتوح في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل أو بأي وسيلة الكترونية أخرى يوافق عليها المجلس خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل من تاريخ تبلغه بتسجيل الصندوق، على أن يباشر الصندوق المفتوح طرح وحداته الاستثمارية، وأن تتم تغطية الحد الادنى لرأسماله خلال شهر من تاريخ تبلغه بشهادة تسجيله. ‌2- إعلام الهيئة بنتائج تغطية الحد الأدنى لرأسمال الصندوق المفتوح خلال مدة شهر حدا أقصى من تاريخ تبلغه بشهادة تسجيله. د- الإعلان عن نتائج الاكتتاب في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل.

الإحالة

المادة 7 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية