التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل / صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 70 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2266، ص 1519
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2266ص 15191 تشرين الثاني 1970

قسم الدراسات والتدريب والعلاقات العامة المادة 14- تناط بهذا القسم المهام والواجبات التالية:- أ- اعداد المعلومات والدراسات التي من شأنها مساعدة المجلس في وضع خطط وبرامج العمل لرسم السياسة العامة بالوزارة ب- تقويم اعمال الوزارة عن طريق دراسة جميع التقارير لمختلف الدوائر والاقسام لمساعدة المجلس في اعمال التخطيط وتطوير جميع الخدمات التي تؤديها الوزارة ج- الاسهام في تنسيق وتنظيم العلاقات بين الوزارة وهيئات المساعدة الفنية والمنظمات الدولية والامانة العامة لجامعة الدول العربية والحكومات الاجنبية وخاصة فيما يتعلق بشؤون المشاريع والخبراء والبعثات والمؤتمرات د- الاشراف على تدريب موظفي الوزارة واتخاذ الاجراءات التي من شأنها تسهيل امور المبعوثين في دورات تدريبية ودراسة ومتابعة شؤونهم اثناء بعثاتهم والاستفادة منهم لدى عودتهم في اعمال الوزارة وفقا لمؤهلاتهم هـ- جمع وتنسيق الدراسات الاجتماعية والعمالية وطبعها ونشرها و- جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقة باعمال الوزارة ز- الاشراف على طبع وتوزيع التقرير السنوي ح- الاشراف على مكتبة الوزارة

الإحالة

المادة 14 من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل / صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 70 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2266، ص 1519)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية