الجريدة الرسميةالعدد 2266ص 15191 تشرين الثاني 1970
قسم الدراسات والتدريب والعلاقات العامة
المادة 14- تناط بهذا القسم المهام والواجبات التالية:-
أ- اعداد المعلومات والدراسات التي من شأنها مساعدة المجلس في وضع خطط وبرامج العمل لرسم السياسة العامة بالوزارة
ب- تقويم اعمال الوزارة عن طريق دراسة جميع التقارير لمختلف الدوائر والاقسام لمساعدة المجلس في اعمال التخطيط وتطوير
جميع الخدمات التي تؤديها الوزارة
ج- الاسهام في تنسيق وتنظيم العلاقات بين الوزارة وهيئات المساعدة الفنية والمنظمات الدولية والامانة العامة لجامعة
الدول العربية والحكومات الاجنبية وخاصة فيما يتعلق بشؤون المشاريع والخبراء والبعثات والمؤتمرات
د- الاشراف على تدريب موظفي الوزارة واتخاذ الاجراءات التي من شأنها تسهيل امور المبعوثين في دورات تدريبية ودراسة
ومتابعة شؤونهم اثناء بعثاتهم والاستفادة منهم لدى عودتهم في اعمال الوزارة وفقا لمؤهلاتهم
هـ- جمع وتنسيق الدراسات الاجتماعية والعمالية وطبعها ونشرها
و- جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقة باعمال الوزارة
ز- الاشراف على طبع وتوزيع التقرير السنوي
ح- الاشراف على مكتبة الوزارة