التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة رقم 89 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5523، ص 4285
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5523ص 42851 تموز 2018

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ- الوزير. ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. د- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. هـ- مساعد المدير العام للعمليات. و- المديريات التالية:- 1- مديرية الموارد البشرية. 2- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 3- مديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي. 4- مديـرية التحول الالكتروني و تكنولوجيا المعلومات. 5- مديرية إدارة البيانات. 6- مديرية المنهجيات والابحاث. 7- مديرية الإحصاءات الاقتصادية. 8- مديرية المسوح الاسرية والسكانية. 9- مديرية الاحصاءات الزراعية والبيئة. 10- مديرية الحسابات القومية. ز- مركز التدريب الإحصائي الأردني. ح- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة التنمية المستدامة. 3- وحدة التطوير والتخطيط الاستراتيجي. ط- المكاتب التالية:- 1- مكتب المدير العام. 2- مكتب إحصاءات إقليم الوسط. 3- مكتب إحصاءات إقليم الشمال. 4- مكتب إحصاءات إقليم الجنوب.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة رقم 89 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5523، ص 4285)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية