التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة رقم 89 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5523، ص 4285
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5523ص 42851 تموز 2018

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعدي المدير العام المنصوص عليهم في الفقرات من (ج) الى (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. 2- مركز التدريب الإحصائي الأردني. 3- وحدة التنمية المستدامة. 4- وحدة التطوير والتخطيط الاستراتيجي. 5- مكتب المدير العام. ج- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية المديريات التالية:- 1- مديرية الموارد البشرية. 2- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 3- مديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي. د- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية المديريات التالية:- 1- مديرية الإحصاءات الاقتصادية. 2- مديرية المسوح الاسرية والسكانية. 3- مديرية الإحصاءات الزراعية والبيئة. 4- مديرية الحسابات القومية. هـ- ترتبط بمساعد المدير العام للعمليات كل من:- 1- مديرية التحول الالكتروني و تكنولوجيا المعلومات. 2- مديرية إدارة البيانات. 3- مديرية المنهجيات والابحاث. 4- المكاتب المنصوص عليها في البنود من (2) الى (4) من الفقرة (ط) من المادة (3) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة رقم 89 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5523، ص 4285)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية