الجريدة الرسميةالعدد 5523ص 42851 تموز 2018
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- المدير العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالمدير العام كل من:-
1- مساعدي المدير العام المنصوص عليهم في الفقرات من (ج) الى (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.
2- مركز التدريب الإحصائي الأردني.
3- وحدة التنمية المستدامة.
4- وحدة التطوير والتخطيط الاستراتيجي.
5- مكتب المدير العام.
ج- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية المديريات التالية:-
1- مديرية الموارد البشرية.
2- مديرية الشؤون المالية والإدارية.
3- مديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي.
د- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية المديريات التالية:-
1- مديرية الإحصاءات الاقتصادية.
2- مديرية المسوح الاسرية والسكانية.
3- مديرية الإحصاءات الزراعية والبيئة.
4- مديرية الحسابات القومية.
هـ- ترتبط بمساعد المدير العام للعمليات كل من:-
1- مديرية التحول الالكتروني و تكنولوجيا المعلومات.
2- مديرية إدارة البيانات.
3- مديرية المنهجيات والابحاث.
4- المكاتب المنصوص عليها في البنود من (2) الى (4) من الفقرة (ط) من المادة (3) من هذا النظام.