الجريدة الرسميةالعدد 5523ص 42851 تموز 2018
أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1- مساعدي المدير العام ويسمي الرئيس أحدهم نائبا له يقوم مقامه عند غيابه.
2- مدير مركز التدريب الإحصائي الأردني.
3- مديري المديريات والوحدات في مركز الدائرة.
4- مديري المكاتب الاقليمية في المحافظات.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمدير العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها :-
1- خطط الدائرة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة.
3- مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4- أي أمور أخرى يحيلها المدير العام إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل.
د- للمدير العام دعوة أي شخص من داخل الدائرة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
هـ- يسمي المدير العام أحد موظفي الدائرة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .