التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5529، ص 5600
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5529ص 56002 أيلول 2018

أ- يجوز تسجيل الدعاوى القضائية والطلبات ودفع الرسوم عنها وإجراء تبليغها وتبادل اللوائح والمذكرات وسائر الأوراق فيها وإجراء المخاطبات بالوسائل الإلكترونية على النحو التالي:- 1- يتم إيداع لائحة الدعوى ومرفقاتها كاملة بالوسائل الإلكترونية. 2- تقوم المحكمة بإشعار صاحب الدعوى بقبول تسجيلها. 3- بعد تبليغ الطرف الآخر لائحة الدعوى ومرفقاتها يجوز أن يتم تبادل اللوائح بين أطراف الدعوى باستخدام الوسائل الإلكترونية. 4- يكلف أطراف الدعوى بتقديم أصل ما تم إيداعه من أوراق بمقتضى هذه الفقرة عبر الوسائل الإلكترونية إلى المحكمة عند أول جلسة تلي الإجراء الذي تم بالوسائل الإلكترونية تحت طائلة بطلان هذا الإجراء. ب- يتم إيداع السندات التنفيذية بالوسائل الإلكترونية وعلى قاضي التنفيذ تكليف الدائن بإبرازها. ج- يقبل الدفع الإلكتروني لغايات دفع رسوم الدعاوى والطلبات وفق أحكام هذا النظام. د- للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عملية تسجيل الدعاوى القضائية والتنفيذية والطلبات ودفع الرسوم وإيداع اللوائح والبينات والمذكرات وسائر الأوراق وإجراء المخاطبات بالوسائل الإلكترونية.

الإحالة

المادة 4 من نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5529، ص 5600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية